موضوع: وثيقة حقوق الطفل الجمعة يناير 11, 2013 1:00 pm
وثيقة حقوق الطفل
تهدف الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
التمتع: الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام..).
الحماية: الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية (الفصل عن الوالدين، الانخراط في الأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).
المشاركة: حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل، باطِّراد، على فرص للمشاركة في نشاطات مجتمعه تهيئةً له للاندماج في حياة الكبار (حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والديني واللغوي..).
وهذة بعض مواد الوثيقة و التى تخص طفل مرحلة الرياض المادة 1: تعريف الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة 2: عدم التمييز يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل، بلا استثناء الحماية من جميع أشكال التمييز.
المادة 3: الحياة والبقاء والنمو للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.
المادة 4: الاسم والجنسية للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.
المادة 5: عدم فصل الطفل عن والديه تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. المادة 6: التعبير عن الرأي تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.
المادة 7: مسؤولية الوالدين يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل
المادة 8: الرعاية الصحية تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية
المادة 9: مستوى المعيشة يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية عن تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل، حتى عندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.
المادة 10: التعليم تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.
المادة 11: أهداف التعليم يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية واحترام حقوق الإنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدان الأخرى.
المادة 12: اللعب والترفيه للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.
وثيقة حقوق الطفل
تهدف الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
التمتع: الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام..).
الحماية: الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية (الفصل عن الوالدين، الانخراط في الأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).
المشاركة: حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل، باطِّراد، على فرص للمشاركة في نشاطات مجتمعه تهيئةً له للاندماج في حياة الكبار (حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والديني واللغوي..).